الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢١القول لو باراها عشر مرات ويرجع اليها بتزويج جديد يكون ذلك جائزا له مالم يطلقها. قال هكذا عندي يخرج عليه.
مسألة: وعن امرأة اختلعت إلى زوجها فقالت له قد أبراتك. فقال قد قبلت. قال هي تطليقة. قلت أرأيت ان قالت قد أبرآتك. ولم تقل على ان تطلقني فقال. قد قبلت. ولا اطلقك هل ينفعه قوله ولا أطلقك قال لا ينفعه. فقال بل هي تطليقة. قال غيره ومعي انه قد قيل لايكون برآنا ولاطلاقا مالم يرد بذلك طلاقا ولا برانا. قلت إذا كان بينهما اساس الخلع وقال قد قبلت وقع الخلع كذلك عن عبد المقتدر.
مسألة: وسألته عن الخلع ماهو البرآن أم البرآن غير الخلع ام المعني واحد واللفظ مختلف. قيل له معني الخلع والبرآن هو الفدية بشيء واذا قال قد خالفتك أو قد أبرآتك على كذا وكذا فقد وقع إذا أبرأته من ذلك أو خالعته وقع الخلع والبرآن.
مسألة: احسب عن أبي سعيد قلت له أرايت المرأة تبري زوجها فتقول قد أبراتك من حقي ان ابراتك في نفسي. فقال قد قبلت ان زدتني على كذا وكذا شيئا ثم افترقا. ولم ترد عليه ايقع البرآن. قال لا. قلت له فان ردت عليه بعد ذلك أيقع البرآن. قال لا. قلت فان قال لها مجيبا لها قد قبلت على ان تردي على كذا وكذا. ثم لم ترد عليه حتي افترقا. قال هذا يقع به البرآن معي في حين ماقال قد قبلت ويحكم له برد ما شرطه عليها. قلت فما الفرق بين. إن وعلى أن قال لا. ان استثني وعند وعلى ان شرط فيكون له شرطه عليها ويقع البرآن عندي. قلت له أرايت ان قالت له قد أبراتك من حقي على ان تطلقني فقال لها قد قبلت الحق أو قد قبلت ولا أبري لك نفسك ولا اطلقك اتري طلاقا واقعا ام لا. قال فمعي انه قد قيل يكون طلاقا وقيل لا يكون طلاقا اذا قال ولا اطلقك متصلا بقوله لا اطلقك. قلت له أرايت ان قال قد قبلت سواء ولم يقل ولا اطلقك اتري طلاقا واقعا. قال انه قد قد قيل ذلك اذا كان علي نية الطلاق بأسابه.
معي
- TI-