الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢٢مسالة: وفي الاثر وعن امرأة قالت لزوجها قد أبراتك مما تزوجتني
عليه ومما انقدتني الا مائة درهم وكان قد أداها إليها خمسمائة درهم. قال قد قبلت وأبرات نفسك قال قد وقع البرآن وبريء مما عليه لها الامانة درهم فانها عليه لها وليس تبريه مما قبضته منه وليس عليها ان ترده. وان قالت المرأة لزوجها قد رددت عليك كلما عليه تزوجتني عليه. وكلما انقدتني اياه على ان تبري لي نفسي. قال قد قبلت وابرات لك نفسك. قال قد وقع البرآن. وعلهيا ا ترد عليه ما انقدها ولاتبري مما عليه لها لأنها لاترد عليه ماعليه لها. وان قالت قد اختلعت إليك مما تزوجتني عليه من نقد او صداق على ان تبري لي نفسي. قال قد قبلت وأبرات لك نفسك. قال قد وقع البرآن وعليها ان ترد عليه كلما انقدها ويري مما عليه لها
مسألة: وسئل عن رجل استرضي زوجته من غضب منها فقالت لا ارجع ليك الا ان تجعل برّتي بيدي متي ما ضربتني ابريت نفسي. ثم ضريها وأبرت نفسها هل يقع البرآن. قال معي انه لا يقع البرآن. قلت له فان قالت تجعل برآني بيدي اذا ضربتني ابرات نفسي برآني الطلاق او برآن الخلع. فجعل لها ذلك ثم ضربها فابرت نفسها هل يقع البرآن. قال إذا جعل لها ماسألته انه قد جعل برآنها بيدها إذا ضربها ابرأت نفسها برآن الطلاق أو برآن الخلع فابرات نفسها في مجلسها قبل ان يفترقا حين ضربها فمعي انه يقع البرآن.
مسألة: وذكرت رحمك الله في رجل قعد هو وزوجته للبرآن فقالت المرأة قد ابريتك من حقي ولم تقل مابريت لي نفسي. وقد كان على انها تقول ذلك فتسبت فقال هو قد قبلت او قد فبلت الحق. قلت هل ترى هذا برآنا واقعا. فارجو مالم يريدا بذلك جميعا برآن الخلع انه لايقع برآن الخلع. قلت ان لم يقع برآن فهل يبري الزوج من الحق إن رجعت عليه فيه. فمعى انها اذا قالت قد أبريتك من حقي فقال هو قبلت. انه قد قيل يبري من الحق مالم ترجع بالجهالة. وقيل لايبريء من حقها إن
- Tr.-
-