الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢٤الباب الرابع
البرآن في المرض والمجنون والأعجم والأعمي
حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسي بن علي رحمه الله: ان من تباري هو وزوجته. وهي مريضة انه خلع ولايتوارثان والصداق عليه ولايتري منه إذا أبرته في المرض. وعن غير موسي بن على ان البرآن في مرض المرأة تطليقة ويتوارثان ولايبري من الصداق. مسالة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه. وإذا تخالع والزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهما فان كانت هي المريضة وماتت كان في براءة الزوج من الصداق اختلاف فمنهم من قال يكون عليه الصداق. وله الميراث ومنهم من لم يوجب له ميراثا. ولا اوجب عليه الصداق وان كان هو المريض فمات او صح وقد بريء من الصداق فان كانت هي المريضة وتباريا ثم صحت. فانه يبري من الصداق. رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وقال أبو الحسن إذا كان البرآن عند موت أحدهما. ففيه اختلاف. قال قوم هو خلع. ولايتوارثان. وقال قوم لايقع الخلع وهما يتوارثان لأن برأئهما لاتثبت في مرضهما وقال قوم ان كانت هي المريضة فذلك المختلف فيه قال قوم لايبري من الحق لأنها ابرأته في المرض وهو يرث وقال قوم لايبري من الحق لأنها ابرته في المرض وهو يرث. وقال آخرون لا يبري من الحق ولا يرث لأن ذلك فعله واختياره وقال قوم لايبري من الحق وله الميراث. وأما إذا كان ابرأها وهو مريض فان كانت من الاساءة فانه ضرار وترث. وان اختارت هي ذلك وطلبت من غير اساءة فانها لاترث ويبرأ من الحق. وعلى قول من يقول اذا كانت هي الميتة فلا يبري وان الحق عليه وله الميراث. وان
- 322