بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢٥

كان هو هو الميت على ذلك القول فانه يبري من الحق ولها الميراث وعليها عدة المميتة وكذلك اذا كانت هي المختارة للبران فاما المختارة

فلا يبران لها لأنها باينة. ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه

•

مسالة: وإذا تخالع الزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهما

فان كانت هي المريضة. وماتت كان في براءة الزوج من الصداق اختلاف. فقول عليه الصداق وله الميراث الحجة ان المريض لا يجوز شراه ولاعطيته وهذه نشوز او اعطت. وهو قول ابن محبوب. وقول لاصداق عليه ولاميراث له. الحجة انهما اتفقا على فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض. وانهما اتلفا حقا يلزمهما به الحكم فاتلاف المريض لشيء من ماله يجوز في الحكم واتلاف الزوج الصحيح حقه يثبت عليه. وقول عليه الصداق ولا ميراث له. الحجة انه قيل منها براءة من حق قد تعلق لورثتها فيه حق وابطل ميراثها منه بفعله. واختباره وان كان هو المريض فمات أو صح فقد بري من الصداق.

وان كانت هي المريضة وتباريا ثم صحت فانه يبرأ من الصداق. مسالة: وعن أبي عبد الله رحمه الله. وسألته عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضها الذي ماتت فيه ايجوز خلعها. قال قد عني ذلك ابا علي رحمه الله فشاور فيه. فاختلعوا عليه فمنهم من قال عليه الصداق ولا ميراث له. وقال بعض لاصداق ولاميراث له. وقال بعض له الميراث وعليه الصداق. قال وأنا اقول عليه الصداق. وله الميراث. والله اعلم انقضت الزيادة

مسألة: وعن الاعمي إذا باري زوجته بمحضر الشهود وهما قد قعدا للبرآن وتباريا ايقع بينهما البرآن أم لا. فنعم يقع لأن البرآن طلاق بلا مهر والطلاق حد وهذا إذا سمي باسمها. فلا حجة له اذا احتج. وهل يردها في العدة ام بعد العدة برضاها او غير رضاها. وهل يتوارثان اذا مات احدهما كانت في عدة او بعد ماتنقضي العدة فلا ميراث للبرآن كانت في عدة أو غير عدة والله أعلم. وكذلك ان كانت

- 323 -

١٢٬٨٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.