بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢٧

مسالة: من غير الكتاب والزيادة وفي قول بعض اصحاب الطاهران الخلع واقع بين الزوجين سواء كانا مريضين او احدهما المريض. اذا كان المرض غير مزيل لتمييزهما انقضي.

مسألة: وعن رجل عرض لامرأته جنون فامسكها بما عليه فاختلعت منه. قال لايجوز له خلعها الا بإذن أوليائها. قال غيره ومعي انه قيل لايجوز بران الاولياء من حق المجنونة.

مسألة: قلت له فالمرأة العجماء إذا أبرأت زوجها بالايماء من حقها وعقل ذلك منها هل يقع البرآن. ويبرآن من حقها. قال معي انه في الجائز أنه في الجائز إذا عقل ذلك منها وقع برآنها ويريء من حقها على الايماء اذا عقل ذلك منها وشرط عليه انك قد أبريت لها نفسها على هذا الصلح برآن الطلاق. فاذا قال نعم وقع البرآن فان تكلمت يوما ما واحتجت في حقها بحجة نظر في حجتها وكان له حجتها في

ذلك الحكم.

- 325 -

١٢٬٨٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.