الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٢انه قد قيل ليس له ان يسكن معها احد من هؤلاء فان كرهت ذلك منهم او من احدهم على غير مساكنه فهي معي كذلك.
مسالة: وقال الوضاح بن عقبة سألت عبر المقتدر عن رجل أرادت امرأته أن تختلع اليه من مالها فقال لها انا استغفر الله واتوب اليه. وعلى الاحسان فيما استانف ولا تختلعي. وقيل لها بالخير فكرهت الا ان اختلعت وقبل خلعها ثم رجعت تطلب مهرها او يردها. قال ليس لها ذلك. وقال انما على الرجل ان يرد امرأته اذا اختلعت اليه أو يرد عليها مهرها اذا كان ليس بينهما الاخير ثم ابتليا بكلام فتبرأت اليه وقبل ولم يكن قبل ذلك بغضة ولانشوز فذلك عليه ان يردها أو يرد عليها مالها. قال غيره معي انه قيل هذا. وقيل ليس عليه ذلك الاان يكون اختلعت من اساءة.
مسألة: من جواب أبي عبدالله وعن الاساءة من الرجل إلى امرأته ماهي حتي يلزمه صداقها إذا افتدت منه باساءته اليها ان يضربها أو يسبها أو يصر على ترك وطئها مضاراً لها وهو يقدر على ذلك متعمداً أو ترك الوطي ضرارا ولا يعرف الامن اقراره. او يمنعها كسوتها اونفقتها او احدهما فاذا افتدت من صداقها بشيء من هذا فانها ترجع عليه به.
مسالة: ورجل أراد أن يحمل امرأته إلى أرض أخرى فابت ان تحتمل معه. وافتدت منه. قال لاأري بفديتها باسا الا ان يكون لها عليه الا يجولها او انما يحولها لتفتدي منه فاما اذا كان رجل لايريد ذلك انما يريد ان يحملها الى بلده او الى بلد يصيب منه مرفقا. فكرهت فافتدت فما أري بفديتها باسا. قال غيره معي ان ذلك اذا لزمها الخروج معه.
مسالة: وعن رجل اتعب زوجته في الجماع واكثر عليها فتبرت له من ذلك ولايريد بها ضرارا. قلت هل يبري من حقها اذا ابري لها نفسها
330
-