الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٣ما أبرته من حقها. فمعي انه مالم يرد بذلك ضرارا ولابان هنالك عليها ضرر يعرف انه يدخل عليها فارجو بذلك ليس باساءة مالم يرد به الضرار ويتبين الضرر ولو لم يرده. وقلت ان أراد بذلك ان تبرا له فتبرأت هل يبريء من حقها. فمعي انه إذا قصد بذلك الى ادخال الضرر لتبري فلا يبري من حقها عندي على هذا. وقلت ان قطع عنها وابا ان يجامعها وهي ترغب في الجماع يريد بذلك لتبري فتبرت هل يبري من حقها. فاخاف ان لايبري لان هذا قاصداً إلى الضرر عندي.
مسالة: ورجل اتفق هو وزوجته بعد البرآن على أن تركت له حقها وردها بغير حق يثبت الرد. قال معي انه يثبت الرد وان رجعت عليه بحقها كان عليه. قلت له أرايت ان ماتت ولم ترجع عليه ايلزمه للورثة شيء ام لا. قال يعجبني ان لايلزمه لهم ولاسيما ان لم يكن. طلب اليها
مسألة: موسي بن أبي جابر واذا وقع بين الرجل وامرأته شقاق فطلبت منه المرأة الخروج. فقال الزوج ان كنت مسيئا في أمرك فانا استغفر الله منه وراجع فيه الي الحق من ضرب أو اساءة ولك الاحسان فيما استقبل واعطيك الحق الذي أسأت إليك فيه فيما خلا. فإذا عرض عليها مثل هذا من الانصاف فلم تقبل ثم باراها وقبل مالها فانه لاتتبعه بشيء. وقال آخرون موسى بن علي عليها شاهدا عدل على الاساءة قان احضرت شاهدي عدل ان زوجها كان مسيئا إليها فانها تلحقه بالصداق. وان كان قد باراها ولا ينتفع الزوج بذلك الخلع. وقال غيرهم ابو زياد وان لم تكن لها بينه حلفته يمينا ماكان مسيئا اليها فان لم يحلف حلفها واعطيت مهرها. وقال آخرون محمد بن محبوب انما تدعي المرأة بالشاهدين على الاساءة إذا لم يكن الزوج عرض عليها الاحسان والانصاف بعد الاساءة. فاما اذا عرض عليها الاحسان بعد الاساءة فذلك يهدم الاساءة ماعرض عليها من الاحسان رجع إلى كتاب بيان الشرع.
- 331 -
-