الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٥ان يردها في العدة بغير شيء أو بأقل من حقها ثم لم ترجع عليه. فارجو انه يجوز له ذلك مالم يعلم هنا لك تقية. واما ان رضيت بذلك بعد الرد فمعي ان لها الرجعة في اكثر ماعندي انه قيل. وقال في الرجل اذا اكثر على زوجته المجامعة فتبرت من ذلك انه اذا اقصد بذلك الى ادخال الضرر لتبرأ فلا يبرأ من حقها عندي. وكذلك ان قطع مجامعتها وهي ترغب في الجماع يريد بذلك لتبرأ. فاخاف ان لايبري لان هذا قاصدا إلى الضرر عندي.
مسألة: عن أبي الحواري وعن امرأة اختلعت من الاساءة .. وقالت انها راجعة في حقها بعد ماتباريا. فعلى ما وصفت فان كانت رجعت في حقها في عدتها فقد وجدنا عن عزان بن الصقر رحمه الله انه يملك رجعتها اذا كان بقي شيء من الطلاق. وان كانت قد انقضت العدة فلا
رجعة له عليها ولها حقها عليه اذا كانت انما اختلعت من السيئة مسألة: ولو قالت امرأة لزوجها لعنك الله حل له ان يأخذ الفدية
منها.
مسالة: وإذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو اعراضا فاعطته مالها على أن لا يطلقها ويحسن فلا بأس بذلك فان طلقها أو أسي اليها فمالها يرد عليها.
- 333 -
-
-