بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٦

الباب الثامن

فيما لايبري به الزوج من الصداق وما يبرأ

والطلاق بعد الخلع. ومايصح الخلع

وعن رجل طلق زوجته ولم يعلم طلاقها يملك فيه الرجعة. ثم انه خالعها قبل ان تعلم بالطلاق ومنه انه لايلزمه لها صداق لما كان له ان يردها في العدة ولو كرهت وان خالعها بعد انقضاء العدة كان لها عليه

الصداق.

مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثم خالعها فعلمت بالطلاق فرجعت في صداقها هل لها رجعة. قال معي انه قد قبل ان كان الطلاق يملك فيه رجعتها. وكان الخلع من نشوز او عما يبرأ به الزوج من حقها فلا رجعة لها. وان كان لا يملك فيه رجعتها فعلى حال لها الرجعة لانه وقع على غير شيء. قلت له .. فالبرآن الذي يقع بينهما فاتتها الرجعة ام بالنشوز. قال معي انه بالنشوز على ماقيل. قلت له فان راجعها بعد نشوزها وبرآنها بصداقها الذي كان تزوجها عليه. وقد كان ساق اليها بعض الصداق ايرجع الحق عليه كله برده لها بعد البرآن ام بما كان بقي من الصداق على حسب مامعي انه

قيل.

مسألة: وعن رجل طلق زوجته من حيث لا تعلم طلاقا يملك فيه رجعتها ثم باراها هل يبرأ من حقها ويقع البرآن. قال معي انه يبرأ من حقها ويقع البرآن على ماقيل اذا كانت في العدة.

مسألة: ورجل باري زوجته ثم اتبعها الطلاق هل يقع الطلاق. قال معي انه لا يقع الطلاق لأن الطلاق لا يتبع البرآن وذلك انه

334 -

١٢٬٨٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.