بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٧

لا يملك رجعتها الا برضاها. قال غيره ان كان الطلاق منقطعا عن البرآن فلا يقع الطلاق. وان كان متصلا بالبرآن ففيه الاختلاف

بعض يقول انه يقع الطلاق ويلحقها. وبعض يقول انه لا يقع. مسألة: ومن ابرأ زوجته بثلاث تطليقات. فقد قال بعض انه يلحقها الثلاث وقال بعض لاتلحقها الا واحدة وهو الاكثر.

مسالة: والخلع لايكون الا بفدية والفدية تجزي ولو كانت دانقا واحدا. قال غيره يجزي في الخلع اقل مايقع عليه القيمة مما يملك.

وقد قيل ايضا انه اذا سمي خلعا فهو خلع ولو كان علي غير شيء.

•

•

مسالة: ومن جامع ابن جعفر. واذا ابرأت المرأة زوجها من صداقها وابرأها ثم اقامت عليه شاهدي عدل انه كان مسيئا اليها استوجبت صداقها واخذه الحاكم به لها. وان لم تكن لها بينه ونزلت الى يمينه فان حلف ماكان مسيئا اليها فقد بريء وان نكل عن اليمين ورد اليمين اليها فحلفت انه كان مسيئا اليها اخذ لها بحقها. وقال ابو عبد الله انما تدعي المرأة بالشاهدين على الاساءة اذا لم يكن الزوج عرض عليها الاحسان والانصاف بعد الاساءة فاما اذا عرض عليها ذلك يهدم الاساءة واذا اختلعت المرأة الى زوجها فقال من قال مالم يكن مسيئا اليها جازت فديتها له ولابأس عليه في ذلك. وقال من قال لا يطيب له ذلك الا حتي تكون هي الناشزة. مسالة: وعن رجل عجز عن نفقة امرأته وكسوتها وطلبت الخروج فلم يخرجها حتي تبرته من حقها فابرته وابرأ لها نفسها هل يبرأ من حقها. قال فعلى ما وصفت فلا يبرأ من حقها فان ايسر فعليه اداؤه اليها لانه لم يكن له ان يمسكها الا بانصاف لها وكان عليه أن يطلقها أن عجز عن مونتها ويكون عليه حقها الى يسرته

•

مسألة: قلت له فرجل يطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم خالعها من حيث لا يعلم انه طلقها هل يبرأ من حقها قال إذا خالعها

-

١٢٬٨٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.