الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٨بوجه يجوز فيه خلعها ان لو كانت زوجته فمعي انه يبرأ فيما قيل.
مسالة: من الزيادة المضافة وذكر ابو جعفر أنه سأل الوليد عن الرجل يضعف عن نفقة زوجته فقال تبريه ويفارقها. قال قلت فان كرهت ان تبريه وقالت لا أبريك اما ان تنفق على واما ان تطلقني. قال تبريه فانه يرجي له ان يبرأ بعد الموت رجع الى كتاب بيان الشرع. مسألة: وسألته عن رجل اختلعت اليه زوجته من اساءة او افتداء من الحرام. ان كان طلقها وانكرها فاختلعت في العدة ثم رجعت عليه بالصداق هل يلحقها بالرجعة. قال معي انه قد قيل اذا لحقته بالحق لحقها بالرجعة. ومعي ان هذا يوجد عن محمد بن محبوب. وقال من قال تلحقه بالحق ولا يحلقها بالرجعة لانه الزم نفسه حقها باساته اليها مسالة: من الزيادة المضافة وذكر ابو جعفر أنه سأل الوليد عن رجل يضعف عن نفقة زوجته فقال تبريه. ويفارقها. قال قلت فان كرهت ان تبريه وقالت لا ابريك اما ان تنفق على واما ان تطلقني. قال تبريه فاني ارجو له ان يبرأ بعد الموت. قال فان هو ايسر اعطاها مالها قال المصنف وقد قيل ان ذلك يلزمه اما ان ينفق عليها. واما ان يطلقها وحقها عليه والذي عندي انه اكثر القول.
مسألة: وسئل عن امرأة تدعى الطلاق على زوجها فينكر ثم تختلع فيقبل منه ثم ترجع بعد يوم أو أكثر من ذلك فكذب نفسها فتطلب الرجعة أو مالها. قال لها الحجة وقال محمد والقاسم بن شعيب لها
مالها
مسألة: مما يوجد عن الخراساني وقال في حر قبل خلع مملوكة كانت تحته ولم يتمم سيدها ان عليه الصداق ويجوز طلاقها الا ان
- 336 -