بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٩

يكون شرط أثبته.

مسالة: وسألته عن رجل طلبت اليه زوجته الخروج من السيئة فاباع عليها تطليقة بما عليه من حق وقبلت البيع وطلقت نفسها .. هل يثبت ذلك ويبرأ من حقها. قال عندي انه قيل انه ثابت في الحكم. قلت له فيسعه اذا تاب من السيئة اليها ان لايتخلص اليها من حقها اذا كان قد ثبت في الحكم وتاب من اثمها ان لا يضيق عليه ذلك ان شاء الله لانه غير مجبر لها على ذلك.

مسالة: واذا حجر الحاكم على المرأة مالها ثم خلعها زوجها لم يكن خلعا وكان تطليقة لان الخلع لايكون الا بفدية

مسالة: ومن دعي امرأته الى فراشه فاعتلت فقال لتذهبي بمالي وتمنعيني عن نفسك. فقالت ما اخذت منك الا قليلا ان شئت رددته عليك. قال قد قبلته. فعن ابن محبوب ان هذا ليس بخلع لانه لم

يذكر الخلع مسالة: قال أبو محمد ومن طلق زوجته ثم خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق. فانه يبرأ من حقها. فان طلقها ثلاثا ثم خالعها من قبل ان تعلم بالطلاق فانه لا يبرأ.

مسالة قال أبو عبد الله في رجل طلق زوجته تطليقة وستر ذلك عنها ولم يعلمها ثم اختلعت اليه من صداقها في عدتها ثم ظهر اليها انه كان طلقها قبل الخلع فرجعت في صداقها ان ذلك ليس لها والخلع تام له. قال له قائل فان طلقها بعلمها ثم جحدها واختلعت اليه من صداقها في عدتها. ثم أقر أنه كان طلعها واقامت عليه بذلك بينه عدل. ثم رجعت في صداقها ايكون لها الرجعة. قال نعم لأنها لو قالت اني انما اختلعت اليه لانه انكر الطلاق وخفت ان يطاني حراماً كانت له حجة. واما الأول فلو وطئها وقد طلقها ولم تعلم لم يحرم عليها لانها لم تكن علمت بطلاقة اياها. قلت لابي عبدالله فان طلقها

-

- 337 -

١٢٬٨٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.