الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤٠ثلاثا ولم تعلم. ثم اختلعت اليه وقبل خلعها اترجع عليه بصداقها. قال نعم. مسالة: واذا كتم الرجل امرأته والشاهدان طلاقها. فاختلعت منه وكان بعد انقضاء العدة رجعت فيما اخذ منها.
مسالة: وإذا وقع الخلع بين الزوجين. ثم قالت المرأة اني لم اعرف صداقي كم هو فان صداقها ترجع عليه به. وله الرجعة عليها ان ردها بما بقي من الطلاق في العدة. وان كان قد طلقها من قبل تطليقتين. ثم اختلعت اليه الآن وقبل خلعها فهي تطليقة أخري. فاذا قالت لم تعرف صداقها ولم يبنها كم هو عند الخلع فصداقها راجع اليها وعليها يمين بالله ماكانت - تعلم صداقها كم هو. ولا يرجع اليها حتي تنكح زوجا غيره. وقولها وقوله عند الخلع الذي لا يتبعه طلاق أن تقول قد أبراتك من مالي على أن تبري لي نفسي. فيقول قد قبلت وقد أبراتك. ثم يقول وقد طلقتك ثلاثا فهو لا يتبعها طلاق مسالة: ومن قال لزوجته قد خالعتك على ماتزوجتك فقبلت ذلك وابرأ لها نفسها فعليها أن ترد جميع ما أخذت من العاجل وترده ما بقي عليها من الكسوة. وان خالعها على ما عليه من باقي الصداق لم يكن عليها رد شيء من ذلك ولا رد كسوة. وأما من طلق. وعليها كسوة فهي له محسوبة من كسوة العدة.
مسالة: وقال هاشم من طلق امرأته ثم افتدت اليه بعد الطلاق ولم يکن راجعها ان فديتها إذا قبل تجوز. وان لم يكن راجعها مادامت في العدة تجوز فديتها. وقال ان كان طلقها سرا وكتمها طلاقها ثم افتدت إليه فقبل فديتها. ان ذلك يجوز مادامت في العدة منه. وقال العلا بن أبي حذيفة عن من اخبره ان ابا بكر الموصلي رأي أبا عثمان مقبلا فقال لمن حضره اني أسأل الساعة ابا عثمان سليمان عن مسألة ان حفظ فيها اصاب وان قال فيها برأيه اخطأ فسأله عن الرجل يطلق
-
338 -
-