الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤١امرأته ويكتمها ثم تختلع إليه فيقبل فلما علمت بالطلاق طلبت صداقها وقالت لم اعلم بالطلاق. فقال سليمان ان لم تعلم انه طلقها واختلعت فلها مالها فقال ابو بكر الم اقل لكم انه ان قال فيها برأيه اخطأ. ثم قال حفظت عن الفقهاء ان ذلك جائز وليس لها ذلك. مسالة: وقال محمد بن محبوب في امرأة قالت لزوجها قد ابرأتك من مالي ان تطلقني واحدة. فقال قد قبلت وانت طالق ثلاثا. قال يلزمه مالها إذا تعدي ماشرطت. وكذلك ان قالت على ان تطلقني ثلاثا فطلقها واحدة. وقال لي امرأة قالت لزوجها قد ابرأتك من مالي على ان تطلقني. قال قد قبلت المال ولم يذكر طلاقا. قال قد طلقت وان لم يذكره. وان قال قد قبلت المال. وأنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو ما قال.
مسالة: وإذا قالت قد أبراتك على ان تطلقني فقال انت طالق ولم يقل قد قبلت فقد طلقت ثلاثا والمال عليه. وقال من قال غير ذلك. قال غيره معي انه قيل تطلق ويبرأ لأنه قد فعل
مسالة: وعن رجل قال لامرأته ان ابريتني من صداقك فانت طالق فقالت قد أبراتك. فان ابرته من صداقها في ذلك المجلس. فانها تطلق على ما وصفت ويبرأ من صداقها مالم يفترقا من مجلسهما فان افترقا من مجلسهما لم تطلق. قال غيره هذا معي ان كان خلعا. ووقعت على ذلك احكامه. واما على غير الخلع فهو يمين. ومتي ابرته من صداقها
طلقت.
مسالة: جواب من الشيخ أبي عبدالله محمد بن ابراهيم قلت فمن تخالع هو وزوجته بتطليقة. ثم طلقها في العدة ثانية يحلقها الطلاق أم لا أوطلقها تطليقة ثم خالعها في العدة من الطلاق يقع عليها الخلع في عددة الطلاق بين لي ذلك ان شاء الله. الذي عرفت انه إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها فان كان لفظ الطلاق متصلا
--