الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤٣مسألة: امرأة اظهرت النشوز وطال ذلك منها. قال ان شاء زوجها اخذ ماله وخلاها. وان شاء طلقها وان شاء حبسها ولا يجبر على فراقها.
مسالة: وقال أبو عبد الله في رجل باع لزوجته تطليقة أو طلاقها كله وليس له عليها صداق بمال كثير كان لها عليه صداق فباعه منها باكثر من صداقها ايجوز له اخذ ذلك منها. وقال نعم هو جائز. قلت اليس قد قيل لا يزداد عليها. قال هذا بيع.
مسألة: وإذا باع الرجل من رجل تطليقة بالفي درهم فطلق الرجل فله ان يردها ان شاء. وان باعها من امرأة طلقت من حين تشتريها وهو خلع ولاملك له عليها. وقال موسي خدعته. قال غيره ومعي انه قيل انها لا تطلق حتي تطلق نفسها.
•
مسالة: وقال موسي بن علي في رجل قال لرجل … يافلان طلق امرأتك ومعي لك كذا وكذا. وارادها لنفسه .. فان تزوجها فلا يفرق بينهما
•
قال غيره ومعي انه قد قيل لايجوز تزويجها وقيل لابأس بذلك. مسالة: وعن رجل خالع امرأته على انه بالخيار ثلاثة ايام. قال الخلع جائز والخيار باطل. قيل فان كان الخيار لها هي الثلاثة الأيام قال أبو حنيفة لها الخيار واما عندنا فالخلع ايضا جائز والخلع باطل.
- T{1 -