بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥١

مسالة: وقال أبو سعيد إذا ابرأت المرأة زوجها من حقها ما أبرأ لها نفسها ثم احتجت انما ابرأته من درهم وانها لم تسم بالحق. كان لها الرجعة عندي بالجهالة ويقع البرآن ويلحقها في نفسها بالرد في بعض القول. وقال من قال يقع البرآن فلا رجعة له عليها في نفسها. مسالة: وقال أبو سعيد في المرأة إذا قالت لزوجها قد أبرأتك من كل حق عليك لي ما أبريت لي نفسي فابرأ لها نفسها ثم احتجت بالجهالة في حقها فليس لها عندي رجعة ويبرأ من كل حق عليه لها إذا كان من غير اساءة قلت له وقولها من صداقي كقولها من حقي إذا رجعت بالجهالة. قال كله عندي سواء ويشبه بعضه بعضا.

مسالة: وعن رجل قالت له امرأته قد أبرأتك من مالي قال قد قبلت يريد الفراق ثم رجعت المرأة تقول انما أبريتك من مالي لئلا تعني فيه ولم أبريك من مالي الذي عليك لي. فإذا لم يكن بينهما أساس خلع الا على هذا الذي وصفت. فانه لا يبرأ من صداقها. وقد طلقت. وهو املك برجعتها ان كان بقي بينهما من الطلاق شيء وعليها يمين بالله ما برأته من صداقها الذي عليه لها ولا يبرأ منه حتي يقول قد أبرأتك من مالي الذي عليك لي رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 349 -

١٢٬٨٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.