الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥٢الباب الثاني عشر الزوج إذا باري زوجته بأكثر من
صداقها وما أشبه ذلك
قلت له فاذا كان النشوز من قبل المرأة فتبرت اليه من غير اساءة فابي ان يبريها حتي تفتدي اليه بمالها كله اعني من صداقها الذي تزوجها عليه. وما كان من مال غير ذلك هل له ذلك. قال قد قيل ان ليس عليه ان يبريها ولو افتدت بالدنيا اذا كان منصفا لها فان أراد ان يبريها ويقبل ذلك ولا يزداد عليها في فديتها فوق ماتزوجها عليه من برآن مما عليه ومن تسليمه مما سلم اليها من حقها الذي تزوجها عليه أو قيمته.
مسالة: ومن كتاب كان يعرض على أبي الحواري وعن امرأة اختلعت من زوجها وشرط عليها انها إذا ولدت ان ترضع ولده حتي تفطمه فولدت اثنين. قال عليها واحد ترضعه حتى تفطمه واما الآخر فعليه ان يسترضع له وليس عليها ولو كانت موسرة. قال أبو الحواري الشرط باطل وعليه اجر الرضاع إلى ان يفطم. مسالة: في جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب الى أبي حفص عمر بن محمد رحمهما الله. وعن رجل اتفق هو وزوجته على الخلع وكره أن يبري لها نفسها حتي ترد عليه نقدها الذي أداه لها وتبريه من صداقها ورباية ولدها منه عشرين سنة وترد عليه مالا من ماله كان جعله لها فابرأته على ذلك وابري لها نفسها ثم رجعت المرأة تطلب الشيء الذي جعله لها من ماله فانه لا يبرأ من رباية ولده ويرجع ذلك لها عليه. وترجع عليه أيضا في الذي ردته عليه مما كان جعله
- Yo.
-