بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥٣

لها من ماله لأن ذلك مالها وليس له أن يزداد عليها غير صداقها الآجل والعاجل والله اعلم ..

مسالة: قال محمد بن خالد سمعنا ان الرجل إذا احتلعت اليه امرأته من صداقها ثم ردها بصداقها. وازدادت عليه مالاً غير صداقها. ثم طلقها من قبل ان يدخل بها ان لها نصف الصداق الاول ونصف مازادها. وعليها أن تستأنف عدة من ذي قبل. قال غيره قال وقد قال من قال لها نصف الثاني والاول كله. وعليها العدة. وقال من قال لها الصداقان كاملان. وتستقبل العدة. وقال من قال عليها تمام العدة

الاولى.

مسالة: ومن مسألة: قد تقدم أولها في الكتاب وهو عن امرأة طلقها زوجها بغير علمها ثم خالعها فعلمت بالطلاق فرجعت في صداقها هل لها رجعة. قلت له فان كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها. وقد كان ساق اليها بعض صداقها ثم راجعها بصداقها الذي تزوجها عليه. هل يكون لها أكثر مما كان باقيا عليه من الصداق الاول قال لايبين لي ذلك ولا يكون عليه معي الا مابقي على حسب ماذكرت. قلت له فان باراها وقد كان وفاها صداقها. ثم راجعها بصداقها الذي تزوجها عليه ايكون لها عليه صداق ثان. قال لايبين لي ذلك وهو معي مثل الاول على حسب ماذكرت. قلت له فما معني هذا القول ان يكون لها حقها او شيء منه فاختلعت منه فردته أو كان عليه مبقا فاتفقا على أن يردها في العدة على ترك ذلك أو ترك شيء منه فردها على ذلك فهذا انتقاص عندي منها عن ماكان لها يثبت لأنها تزداد ولا تنقص. قلت له فعند صاحب هذا القول ان المباراة تزداد ولا تنقص. قال معي انه قيل إذا تركت مالم تكن تملك في حين ماتركت لأنها لم تكن على مقدرة من اخذه فتركها لما لا تملك ضياعا. وباطلا. والمطلقة قد كانت تملكه، وهذه تزداد ولا تنتقص فلاجل هذه العله فيما عندي وتكون بمنزلة المطلقة. قال معي انه قد قيل ذلك. فلا اعلم فيه علة

- Yol-

١٢٬٨٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.