الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥٤بعينها مثل مامعي انه عرفته في هذه ولكنه يخرج عندي مشبها كمن أوصي بوصية لاتثبت زايدة أو لوارثه فأتم ذلك الوارث قبل موت الموصى أو برآنه أوصى على ذلك فلما ان مات الموصى لم يتم ذلك الوارث فمعي انه قيل فيه باختلاف. فقيل انه يثبت عليه لأنه قد اثبته على نفسه ورضى به. وقيل لايثبت عليه لانه اتم مالم يكن يملك. قلت وسواء كانت المختلفة عن اساءة او نشوز أم بين ذلك فرق. قال معي ان كان على مقدرة من اخذ مالها تستحقه في الحكم بعلم منها فتركته وانتقصت فلا يلحقها عندي الاختلاف وهي عندي كالمطلقة تزداد ولا تنتقص لأنها كانت على قدرة من اخذ مالها وكانت تملكه. قلت فما معني استحقاقه لصداقها ان تكون لها حجة تثبته لها في الحكم أو يكون تستحقه على الزوج فيما بينها وبين الله. قال فيما يسعها ويلزمها وانتقصت لزمها ذلك عندي وهي كالمطلقة لا كالمختلفه وعند التناكر والرجوع الى الاحكام بينهما الصحة بالبينات والايمان.
مسالة: من الزيادة المضافة ومن جواب أبي عبدالله وعن رجل خالع امرأته ولاصداق لها عليه وقد كانت تركته له من قبل وعليه لها دين داينته به ليس من صداقها فابرته من دينها ذلك وابرأ لها نفسها ثم رجعت تقول لا ابريه من ديني وليس هذا من صداقي فاقول لها عليه الرجعة في هذا الدين على ما وصفت ويكون هذا البران تطليقبة يملك رجعتها منها. وان لم يكن بقيت معه الا بهذه التطليقة فقد بانت منه وترجع عليه بينها هذا الا ان يكون قد أوفاها صداقها الذي كان لها عليه ولم يكن تركته له فانه يبرأ من دينها هذا أو ان كان دينها أكثر من صداقها الذي دفعه اليها فان لها ان ترجع عليه بالفضل وتكون هذه تطليقة يملك رجعتها ان كان بقي بينهما شيء من الطلاق. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسالة: جواب من محمد بن الحسن في رجل وزوجته تداعيا الى
- 352
-