بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥٧

مسالة: جواب من محمد ابن سعيد عن رجل تزوج امرأة بصداق عاجل واجل فادي بعض العاجل وكانت المرأة عنده ثم تبرت اليه.

فقالت قد ابريتك من حقي ما ابريت لي نفسي مرسلا وقبل هو برانها قلت يبرأ في الحكم من الصداق والنقد الباقي عليه وانما يبرأ من الصداق. فاذا قعدا للخلع وابرأته المرأة من حقها وابرأ لها نفسها بري في الحكم مما على ظهره لها اذا لم يكن لبرآنه وبرآنه حد في ذلك ولاتسمية على حسب ماعرفنا من قول بعض الفقهاء انه يبرأ مما على

ظهره في حكم الدنيا اذا صحت بذلك الفاظها والله اعلم الصواب. مسالة: قلت فاذا تخالع الزوج والمرأة وعليه شيء من النقد العاجل باق عليه. قلت اتري انه ينحط عنه مع الصداقف ام ليس ينهدم عنه الا الصداق. فعلى ما وصفت فاذا وقع الخلع على الحق الذي عليه لها ومالها الذي عليه الذي عليه لها فقد انهدم عنه جميع ماعليه لها في الحكم من العاجل والآجل الا ان يشترطا شيئا بعينه من العاجل والآجل أو شيئا من ذلك فافهم ذلك ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق والصواب.

مسألة: وإذا ابرأ الزوج لزوجته نفسها على برآنه من مؤنه ولدها منه عشر سنين أو أقل أو أكثر من درهم الى عشرة الاف درهم أو نحو هذه الشروط. فان لها في كل هذه الرجعة لأنه مجهول. وليس هو له رجعة في نفسها.

مسالة: وعن امرأة طلبت الى زوجها البرآن فان عليها ذلك الا ان تزيده على صداقها هل يثبت له ذلك. قال معي انه قد قيل لا يزداد عليها في الخلع فان ازداد لم يثبت عليها ذلك ورجعت عليه بما ازداد عليها وان كانت سلمته وتبرأ منه ان كان شرطه عليها ولا يثبت له. قلت له فان اتفقا على ان يطلقها وتعطيه شيئا من مالها بمثل صداقها فما تقول يثبت له ذلك عليها ويكون طلاقا. قال معي انه اذا اتفقا على عوض کاين ما كان فهو خلع ولاحق باحكام الخلع. وقد مضى القول

•

- Yoo-

١٢٬٨٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.