الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥٩الباب الثالث عشر
في البرآن على أن ترد عليه كذا وكذا
من الزيادة المضافة من جواب أبي سعيد وقلت ماتقول في رجل قالت له زوجته قد أبريتك من مالي عليك ما أبرأت لي نفسي. فقال الزوج قد أبرأت لك نفسك ان رددت عليّ الذي عندك لي. أو قال على أن تردي علي ما عندك لي فقامت المرأة من مجلسها ولم ترد عليه شيئا. فقالت ليس لك عندي شيء. قلت هل يقع البرآن إذا انكرت المرأة ما ادعي الرجل اليها. فعلي ما وصفت فالذي عرفنا ووجدنا فيما عندي أني وجدت عن أبي الحواري رحمه الله والله اعلم الشك مني إلا أني قد حفظت ذلك ووجدته انه اذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك مما لي عليك ان رددت علي كل شيى. قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه هذا الجواب بكليته قد تقدم في باب لفظ البرآن فاكتفيت به عن اعادته. رجع الى الزيادة
المضافة.
مسألة: وان تباريا على ان ترد عليه شيئا استحقته من قبله بعطية أو بوجه من الوجوه فالبرآن في هذا واقع. وليس عليها ان ترد عليه ما اشترط عليها ماهو زيادة على حقها.
مسالة: قلت له فما تقول في رجل اتفق هو وزوجته على البرآن فقال لها ابري لك نفسك ان رددت علي كذا وكذا قالت نعم وعلى ذلك اتفقا ثم قعدا للبران فقالت المرأة اشهدوا اني قد أبريته من حقي ماأبري لي نفسي. فقال قد قبلت ونيته انه قد قبل برآنها على أن ردت عليه ماكان بينهما الا انه لم يظهر الا قوله قد قبلت هل تقبل نيته ام يقع البرآن ولا يصدق في ذلك. قال أما في الحكم. فمعي انه يثبت عليه ماظهر. وأما في الجائز فمعي انه على قول من يجعل له نيته في معاني
- YOV -
-