الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦٠الطلاق والاستثنا ولا يبعد عندي ان يثبت له ذلك
مسالة: وفي الذي يبيع تطليقه على زوجته بصداقها. ثم تطلق
نفسها. هل له ان يردها واذا كرهت. قال نعم وعليها الرجعة.
مسالة: قيل فان اشترت امرأة طلاقها من عند زوجها ووزنت الثمن فلما قبض الثمن غير. وقال قد غيرت وطلقت نفسها بعد تغيره هل يقع الطلاق. قال هكذا معي انه يقع الطلاق ولا رجعة له في ذلك الا ان تقيله هي ويفسخ البيع. قال ومعي ان في بعض القول انه من حين ما يقع البيع فقد وقع الطلاق. ولو لم تطلق هي نفسها ولا قبضت الثمن اذا ثبت البيع. وعلى هذا القول لايقع اقالتها له ولافسخها للبيع اذا ثبت لانه قد وقع الطلاق بثبوته. قلت له فإذا قال الزوج قد بابعتك تطليقة من طلاقك بكذا وكذا درهماً. وقبلت المرأة ذلك. هل يكون هذا البيع ثابتا. قال هكذا معي. ومن الزيادة
المضافة أيضا.
- 358 -
١٢٬٨٦٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.