الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦١الباب الرابع عشر
في البرآن والخلع على أن تعطيه أو على
ان عليها له كذا وكذا وعلى ان تفعل كذا وكذا
وسئل عن امرأة قالت لزوجها اخلعني واعطيك الف درهم فاعطيك الف درهم، فاعطته اياه واختلعت منه. وقد كان لها عليه الف درهم من مهرها. قال لها ان تأخذ من مهرها الذي عليه الا ان تكون ابرأته فقالت اخلعني وابريك من الذي عليك لي واعطيك ألفا آخر. فقد قال من قال ليس لها ان تأخذ منه تلك الألف الذي عليه من مهرها لأنها قد دخلت. وزعموا في الصلح الذي اختلعت اليه من. قال غيره هذا على قول من يقول يجيز الزيادة عليها اذا رضيت بذلك. وقال من قال لاتزاد عليها شيئا. وذلك باطل.
مسالة: وسئل عن امرأة قالت اخلعني وعلى لك الف درهم شرطا مشروطا حتي أؤوديها اليك. او قلت اخلعني ولك الف درهم ولم تذكر شرطا مشروطا فقال الزوج قد فعلت. قال الخلع جائز وله عليها الف درهم وقال من قال إذا لم يذكر الشرط او لم يقل لك على الف درهم لم يلزمها الالف حتي تقول لك على الف درهم شرطا مشروطا ولا تاخذ بهذا قال غيره إذا لم يكن على شيء ثابت كان مجهولا وله عليها صداق المثل الا ان يكون أكثر من صداق ولايثبت عليها أكثر من ذلك. مسالة: وكذلك ان ابرأ لها نفسها ان لم تفعل كذا وكذا فقيل ان لم تفعله في ذلك المجلس حتي افترقا ثم فعلته فقد وقع البرآن. وان قال قد ابرأت لها نفسها ان فعلت كذا وكذا لم يقع البرآن حتي يفعل كذا وكذا فان لم تفعل ذلك الذي شرطه حتي فعلته بعد ذلك المجلس لم يقع بعد ذلك برآن بفعلها ذلك حتى تفهل في ذلك المجلس الذي كان فيه
- 409 -