بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

-

لا

بمعرفة حدث الامام الذي لا جهله، وسواء كان الحدث ممة يسع يسع جهله، أو مما جهله من علم به، فما لم تقم الحجة على يسع أهل الدار بمعرفة الحدث، ويهلكوا بولايته، فالبراءة منه به مع من لم يصح معه ذلك حرام، ولا يحل ذلك حتى تقوم الحجة على الجاهل بعلم ذلك

جميع

فاذا علم الحدث الذي لا جهله هلك بولاية الامام وبالوقوف يسع عنه، فاذا قامت الحجة على جميع. أهل الدار بالحدث كانت البراءة في جميع أهل الدار بالجهر جائزة، الا من لم تقم عليه الحجة منهم على ذلك، أو ذى عذر في ذلك لم يصح معه الكفر، فاذا احتمل أنه لم يبلغه ذلك، ولم يصح معه ذلك بوجه من الوجوه مما يمكن الا أن يصح معه كفر الامام، فادعى أنه لم يصح معه ذلك من الامام، فقوله مقبول مأمون على ذلك، والبراءة معه من الامام بالجهر محجورة لأنه مأمون

على دين قال أبو الحوارى: فى سيرته: والسيرة في عزان بن تميم، والحواري بن عبد الله، والفضل بن الحوارى كمثل السيرة في على ابن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن وهب الراسبي امام أهل النهروان، وجوثرة بن وداع امام أهل النخيلة وذلك أن عزان ابن تميم، والحوارى بن عبد الله، والفضل ابن الحواري، دائنون بالذى ألزموه أنفسهم من القيام بحق الامامة، واستحلال حرمة من، وبتضليل من لم يجامعهم على الأصل الذي اجتمعوا عليه، والدينونة بالبراءة ممن خالف دعوتهم، ولم يقل بقولهم، ولم يزك

نازعهم

أمرهم

، ويتول وليهم، ولم يعاد عدوهم، ولم يصوبهم على فعلهم

وكل جديد عندهم من العلم (1)

،

(1) في نسخة: وكل جرير عندهم من العلم فرعون ولم يظهر لي معنى

ذا