بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦٣

باطلة.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل وامرأته أراد البرآن واتفقا عليه على ان تعطيه ثيابا معها فقالت المرأة اشهدوا اني قد أبريته من حقي ما أبرأ لي نفسي. قال الزوج واشهدوا اني قد أبريت لها نفسها. ثم قال لها اعطني ماقلتي لي به من الثباب. قالت لاشيء لك عندي. قال فاني لم اقبل برآنك ولم ابر ألك نفسك إلا على انك تعطيني الثياب التي اتفقت انا وانت عليها. قالت لاثياب لك معي. قلت هل يكون البرآن ونامرها بالوفاء له بما وعدته فان فعلت ذلك كان احسن وان تمسكت عليه فليس عليها الا خلف الوعد والثياب لها لأن البرآن وقع وقع على غير شرط الثياب.

•

مسالة: وجدت مكتوبا في النسخة. ومن غيره وقد قيل في رجل وامرأته قعد للبرآن فقالت له امرأته ابرأتك من حقي ما أبريت لي نفسي. فقال الرجل قد أبرأت لك نفسك ان خرجت من هذه الدار. فان قامت فخرجت من تلك الدار من حينها من قبل ان يفترقا من ذلك المجلس قبل ان يرجع في البرآن وقع البرآن. وان لم تخرج من الدار حتي افترقا وقام هو من تلك المجلس فقد انهدم و البرآن. وان قال قد ابرأت لك نفسك ان لم تفعلي كذا وكذا. فقد قيل انها ان فعلت ذلك في مجلسها قبل ان يفترقا والا فقد وقع البرآن. ان لم تفعل حتي يفترقا وقيل انه ان لم تفعل حتي يفترقا. وقيل انه ان لم تفعل حتي تمضي اربعة اشهر بانت بالايلاء وعلى حسب هذا انه اذا فعلت قبل ذلك انهدم البرآن والقول الاول احسن. وقيل ان ابرأ لها نفسها على أن تفعل كذا وكذا فقد قيل ايضا انها ان فعلت له ذلك والا فهي امرأته وان فعلت وقع البرآن. وقال من قال اذا افترقا على ذلك وقع البرآن. وكان عليها ان تفعل ما يجب عليها له من ذلك. وينهدم عنها مالا يلزمها. ويقع البرآن وهذا القول هو الاكثر. واما اذا أبرأ لها نفسها ان فعلت كذا وكذا فهذه ان لم تفعل في ذلك المجلس حيت افترقا فقد بطل البرآن.

- 361

١٢٬٨٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.