بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦٤

فان فعلت في المجلس وقع البرآن.

مسالة: وسئل أبو عبد الله عن رجل طلق زوجته اثنتين. فقالت زد الثالثة. ولك ماعليك فطلقها الثالثة فقال تطلق وبري الزوج من المال.

مسألة: وعن أبي عبد الله ان الرجل اذا باع لزوجته طلاقها بأكثر من صداقها ولم يكن عليه له صداق فباعه لها بما اتفقا عليه ان ذلك جائز قل أو كثر وليس ذلك بمنزلة الخلع والفدية وهي املك بنفسها مسألة: قلت ماتقول ان باع طلاق زوجته مرسلا لم يسم واحدة ولا اثنتين لرجل فطلق الرجل واحدة ثم زاد ثانية يقع عليها اثنتان. قال لاقلت فان طلقها واحدة فلزوجها ان يردها. قال نعم. قلت وعلى المشتري الثمن. قال نعم. قلت فان لم تطلق الذي اشتري وطلق الزوج ايقع الطلاق. قال نعم ولايكون على المشتري من الثمن شيء. قلت فاذا باع لزوجته طلاقها. قال: قال من قال لا يقع الطلاق الا ان تطلق نفسها. وقال من قال إذا اشترت طلاقها. فقد وقع الخلع وقد خدعت زوجها قلت فما تقول انت. قال اقول ان كانت اشترته لتملكه فيكون في يدها فهو في يدها ولايقع خلع. وان كانت اشترته تريد الخلع فهو خلع. قلت فان قالت انما اشتريته اريد الخلع فالقول قولها مع يمينها

مسالة: قال الوضاح بن عقبة. قال بشير لقيت ابا الهذيل بالعراق في بالبصرة. وانا على خروج فقال اني سألت الربيع عن المرأة تختلع الى زوجها فيقبل خلعها فقال هي تطليقة فقلت كذبت على أبي عمرو فقال هذا ابو عمرو فاسأله. فقال هي تطليقة. فقال اني سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجاري طلقها تطليقتين ثم اختلعت فقبل خلعها فقال هي امرأته فرجع اليها. فقال صدقت كان يقول ذلك حتي رأي هذا قبل موته وعنه مات.

- 362 -

-

١٢٬٨٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.