بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦٥

مسالة: وعن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اشهد على ردها ثم لبثت ماشاء الله ثم انها اختلعت من مالها فقبل خلعها خمسة اشهر او ستة. ثم احب ان يتزوجها. هل له البها رجعة. قال اخبرك ان ابن عباس وجابرا قالا لابأس بمراجعتها. وقال الربيع لارجعة له عليها حتي تنكح زوجا غيره. لأن الخلع تطليقة وقد طلقها مع الخلع تطليقتين وهو رأي أبي عبيدة

مسألة: قلت فمن أين جعلوا البرآن طلاقا هو من اسماء الطلاق ام بقصدهم المفارقة ام كيف الوجه في ذلك. قال معي انه يلحقه هذا كله لأن الطلاق انما هو بينونة والبرآن بينونة. والمعني واحد قلت فمن أين لم يثبت البرآن طلاقا وجعله بينونة بغير طلاق. قلت فيقع لي انه من موضع اختلاف في الموارثة وثبوت العدة بعد الموت واشياء كثيرة باين فيها البرآن عن احكام الطلاق. قلت فلم جعلوه يحرم ردها عليه الا برأيها ولم يثبتوا عليه طلاقا. وجعلوا له الرد عليها في الطلاق مالم تبن بالثلاث وهي في حال البرآن على هذا القول بالنكاح الذي بينهما باقية ثلاث تطليقات. قال معي ان البرآن وقع منهما جميعا ولايكون الا برضاهما جميعا. والطلاق كان فعلا منه ليس

فيه مشاركة من غيره فالرد له رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 363

-

١٢٬٨٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.