بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦٧

أو تنقضه أو يتم التزويج أو تفسده أو تغير والحكم في ذلك إليها إلى حد بلوغها موقوف. ولها التخيير في التزويج والبرآن بعد البلوغ. وان ضمن له ضامن بما يلزمه وأبرأ لها نفسها برآنا يقع في الحكم وقع الطلاق والحق عليه للزوجة ويرجع هو على من ضمن له بذلك اخذ منه كما ضمن والله اعلم مسألة: وبرآن الصبية لايقع الا ان يضمن بالحق ضامن لها. فعند اصحابنا انه يقع وأن غيرت رجعت عليه. وابتع هو من ضمن له بذلك. فان ابرأ لها نفسها كان ذلك موقوفا الى بلوغها فان اتمت التزويج والبرآن تم. وان اتمت التزويج. ولم تتم البرآن. لم يتم وان لم تتم التزويج لم يكن برآنا. وانتقض النكاح. وان كان جاز بها فعليه الصداق.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن وبرآن الصغيرة غير ثابت عليها ولا يبرأ الزوج من الصداق. فان كان اطلق البرآن فهي تطليقة. وعليه الحق في ارساله البرآن فان قيده علي برآنه من الحق لم يبر ولم يقع البرآن حتى تكون فدية يصح بها ذلك فأما اذا أبرأ لها نفسها وضمن له ضامن بالحق. فعند اصحابنا يقع البرآن وان غيرت رجعت عليه واتبع هو من ضمن له بذلك فان ابرأ لها فنسها وكا موقوفا الى بلوغها. وان اتمت التزويج واتمت البرآن تم وان اتمت التزويج ولم تتم البرآن لم يتم وان لم تتم التزويج خرجت. ولم يكن برآن وانتقض

النكاح وان كان جاز بها. فعليه الصداق.

مسألة: ومن غيره وقال من باري زوج ابنته الصغيرة من صداقها ففي براءة الزوج من الصداق الاختلاف. فلا تجوز مراجعتها الا بنكاح جديد.

مسألة: وعن الذي أبر الصبية وابرأته من حقها قبل بلوغها وهي صبية ثم رجعت اليه وهي صبية ورضيت به وجاز بها كانت معه

-

- 365

١٢٬٨٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.