الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦٩صوابه وقامت اثارة. وازدد من سؤال أهل المعرفة والبصر واعلم اني ضعيف الحفظ واهي الرأي قليل المعرفة ربما قد اغتشمت الاشياء بجهل الا ماوفق الله واحتفظ لنفسك ولا تقبل مني ولامن غيري الا ما بان لك صوابه وفقك الله وايانا لمراشد الامور انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين حق حمده وصلي الله على رسوله محمد عبده والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
مسألة: وسألته عن رجل تزوج جارية ثم ان الجارية اختلعت من حقها وقبل الزوج. هل يكون ذلك برآنا. قال معي انه قيل اذا كان البرآن وقع بينهما على غير شريطة. وانما هو برآن القطع ففي بعض القول انه يقع موقع الطلاق ويملك رجعتها في العدة ولا يوقف عليه ان كان قد دخل بها وأراد مراجعتها كان له ذلك. وكان له حقها وفي بعض القول انه موقوف ولاسبيل له عليها بمراجعة. ولا يبرأ من حقها حتي تبلغ فاذا بلغت واتمت النكاح والبرآن كان برآنا. وان اتمت النكاح ولم تتم البرآن كان حينئذ له الرجعة عليها ان كانت في العدة. وان كانت العدة قد انقضت فلا سبيل له عليها
•
الا بنكاح جديد ولها حقها مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وإذا كان برآن الرجل لزوجته وهي صبية برآن الشريطة فذلك موقوف ولايجوز تزويجها حتي تبلغ. وقال إذا لم تتم النكاح. وقد دخل بها الزوج فقد حرمت عليه على قول بعض الفقهاء، وقال من قال لاتحرم عليه. فان أراد أن يرجع إليها بنكاح جديد لم تحرم عليه والقول الأول هو الاكثر. ويروي ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله. ومن قال بالاجازة موسي بن علي رحمه الله فيما بلغنا وعدتها اذا لم تحض، وجاز بها ثلاثة اشهر وان لم يجز بها فلا عدة عليها وان ادركها الحيض وقد
بقي من الشهر يوم واحد فعدتها ثلاث حيض اذا كان قد جاز بها. مسألة: وقال أبو الحواري في جارية تزوجت قبل ان تبلغ ثم
367 -