بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٠

•

تباريا من قبل البلوغ. فاذا بلغت الجارية فان اتمت فالبرآن تام وان لم تتم البرآن. واتمت التزويج فلها نصف صداقها مالم يكن دخل بها أو نظر الى فرجها او لمسة بيده فان كان قد دخل بها او نظر الى فرجها او لمسه بيده او بفرجه فلها صداقها تاماً. وان بلغت الجارية ولم تتم التزويج فالعقدة منفسخة. وان كان الزوج قد دخل بها وتباريا من قبل البلوغ. فاذا بلغت الجارية فاتمت التزويج ولم تتم البرآن. فان كان الزوج ابرأ لها نفسها مابرئ من حقها فهي امرأته إذا بلغت الجارية ولم تتم البرآن وقد اتمت التزويج. وان كان الزوج ابري لها نفسها مابرته الجارية من حقها ثم ان الجارية بلغت فاتمت التزويج ولم تتم البرآن. فان كانت الجارية في العدة فهذا البرآن تطليقة وهو املك برجعتها وعليه صداقها. وان كانت العدة قد انقضت من قبل بلوغ الجارية فلما بلغت الجارية لم تتم البرآن فعليه صداقها وقد بانت بتطليقة. ولا يملك رجعتها الا ان تريد الجارية ذلك فيكون بنكاح جديد. فان كان الزوج أبري لها نفسها مابري من حقها وقد كان دخل بها فان انقضت عدتها وتزوجت ثم بلغت الجارية فاتمت التزويج الاول ولم تتم البرآن. فان اتمت التزويج المؤخر فهو تمام للبرآن الاول وليس على الزوج الاول لها شيء. وان لم تتم التزويج المؤخر. واتمت التزويج الاول ولم تتم البرآن فهي امرأة الاول وعليه صداقها. فان كان الزوج الآخر قد دخل بها فعليه صداقها تاما. وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها

عليه.

مسالة: وعن أبي الحواري وعن رجل تزوج جارية لم تبلغ فادي المهر ماشاء الله من ذلك الحق. ثم اختلفوا عند الشهادة فابراها وابرأ أبوها من الحق وضمن الزوج ان غيريت أن الخلاص عليه ثم اعاد اشهد بردها وأخذها ثم نشزت ثانية عنه وتباريا ثانية وضمن الاب بالخلاص. ثم أراد المراجعة في نفسها وأرادت الرجعة إلى حقها

- 368 -

-

١٢٬٨٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.