الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧١فلم ينفقها وتباريا ثالثة وضمن الأب بالخلاص فالبرآنان الأولان وهي لم تبلغ. والثالث وهم مقرون جميعا ببلوغ الجارية. فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل جاز بهذه الصبية من قبل البرآن الأول ثم ابرأها وضمن الأب بالخلاص ثم ردها من بعد البرآن ومن قبل البلوغ وانما كان شهد على رجعتها ثم نشزت عنه ثانية. ثم ابرأها بعد ذلك وضمن له الأب بالخلاص فقد مضت تطليقات ثم ردها بعد ذلك ثم أبراها ثالثة قبل البلوغ أو بعد البلوغ وضمن له الأب بالخلاص فقد بانت منه بثلاث تطليقات ولا رجعة له إليها حتي تنكح زوجا غيره. فان رجعت الجارية في صداقها كان لها صداقها على الزوج في البرانين الأولين ويلحق الزوج أباها وقد قالوا ليس لها ان تغرم اباها وهذا إذا كان قد جاز بها. أو نظر إلى فرجها أو مسه بيده. وان لم يكن جاز بها. ولم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه بيده وباراها قبل البلوغ مرتين ولم يجز بها ولم يجزا إلى فرجها ولامسه بيده كان لها بكل برآن نصف الصداق إذا بلغت الجارية فلم تتم البرآن. وان كان الزوج لم يجز بالجارية قبل البلوغ. ثم راجعها قبل البلوغ ثم وطئها على ذلك الرد ولم يكن بنكاح جديد برأي أبيها ووطي الزوج على ذلك قبل البلوغ فقد حرمت عليه أبداً. وان كان ردها بنكاح جديد برأي ابيها وشهود لم تحرم عليه. وأما البرآن الثالث الذي كان بعد بلوغ الجارية فاذا كان البرآن برأي المرأة. فالبرآن تام ولاحق للمرأة على الرجل في هذا البرآن الآخر الذي كان بعد البلوغ. وإذا ابريء لها نفسها ثلاث مرات فقد بانت منه بثلاث تطليقات كان البرآن قبل البلوغ أو بعد البلوغ فافهم ماكتبت به لك.
مسألة: وقال عزان بن الصقر إذا خالع الرجل امرأته وهي صبية وقد دخل بها فليس له ان يشهد على رجعتها. حتي تبلغ فتتم ذلك او تنكره فاذا بلغت فان اتمت ذلك فهو خلع ويبرأ من مالها. وان كرهت ولم تتم الخلع. كان لها مالها عليه وتبين بتطليقة يملك ردها
-179 -