الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٢إلا أن يكون قد انقضت عدتها فهي املك بنفسها. قال غيره معي انه
قد قيل إذا كان البرآن بغير شرط كان بمنزلة الطلاق وكان له ردها مسالة: وعن امرأة بالغة تزوجها صبي لم يبلغ فان النكاح رافقا إلى بلوغ الصبي وبرآنه ليس هو برآن. فان تزوجت المرأة بزوج بعد برآن الصبي فرق بينها وبينه الى بلوغ الصبي ولعلها ان تحرم على الزوج الآخر.
مسالة: وسألته عن الرجل يتزوج الصبية ثم يخالعها فلما بلغت الصبية رضيت بالتزويج. واتمت الخلع هل يقع عليها الخلع. قال نعم. قلت له فان اتمت التزويج. واتمت الخلع هل يقع عليها الخلع. قال نعم. قلت له فان اتمت التزويج ولم تتم الخلع هل تطلق. قال اذا كان بشريطة لم تطلق وإذا كان بغير شريطة طلقت. قلت له وما يكون من الشريطة التي لا تطلق بها من اللفظ. قال فما عرفنا انه يبريها ويبري لها نفسها مابريء من حقها أو أن بري من حقها أو هو معنا هذا او ما أشبهه مما يكون لا ينفذ فيه أمرها وتستثنيه إذا وقع الخلع على هذا مما يتعلق لها فيه حق ولا ينفذ الا بأمرها وكان ذلك من أمرها في صباها مما لا يجوز ويتم بعد بلوغها عليها فهو معنا من الشريطة. قلت له فان كان الزوج قد دخل وانتزع ابوها مالها على زوجها ثم تباريا. فلما بلغت اتمت التزويج ورضيت بالخلع. هل يكون لها على زوجها صداقها. قال لا. قلت له فان بلغت فاتمت التزويج ولم ترضي بالخلع. وقد كان أبوهعا انتزع صداقها هل لها على زوجها صداق. قال نعم. قلت ويقع الخلع على الوجهين جميعا. قال إذا كان بشريطة أو على غير شريطة فاتمته وقع الخلع. واذا كان على غير شريطة وقع الخلع اتمته أو لم تتمه إذا رضيت بالتزويج واذا كان على شريطة فاتمت التزويج ولم تتم الخلع كانت زوجته. مسألة: وسئل عن رجل تزوج صبية. ثم تباريا برآنا جائزا ان لو كانت بالغا مايكون الحكم فيه. قال معي ان في بعض القول اذا لم
-
TV: -