الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٤بالتزويج انفسخ .. النكاح بغير طلاق. فان طلقها وقد كان دخل بها وقع الطلاق عليها في ظاهر الحكم في اباحة فرجها لؤزواج على توقيف منه في الاصل الى بلوغها فان بلغت. وقد كان طلقها فان رضيت بالتزويج وقع عليها الطلاق الذي اوقعه عليها. وكان لها صداقها اذا كان قد دخل بها. وان لم ترض بالتزويج كان لها صداقها بالوطي وانفسخ عنها النكاح بغير طلاق كان طلقها واحدة أو ثلاثا وان لم يكن دخل بها فطلقها فالطلاق ايضا موقوف في الاصل لتوفيق النكاح ولها ان تزوج. فاذا بلغت وقد طلقها قبل ان يدخل بها فان رضيت بالتزويج. كان لها نصف الصداق ولاعدة عليها. ووقع بها الطلاق وان لم ترض بالتزويج بانت بغير طلاق ولاشيء لها. وإذا طلقها من بعد ان دخل بها فعدتها منه ثلاثة اشهر. وله ان يراجعها في العدة أن أراد مراجعتها ويكون التزويج والطلاق والمراجعة كله موقوفا إلى بلوغها فاذا بلغت فان رضيت بالتزويج وقع بها الطلاق الذي كان طلقها وان لم ترض بالتزويج بانت بغير طلاق وكان عليه صداقها بالوطي صداق واحد لأنه راجعها بالسنة. وان أبرأ لها نفسها برآن الطلاق. وبرآن الطلاق هاهنا ان يبري لها نفسها وتبريه من حقها ولايشترط عند البرآن انما يبريء لها نفسها. مابريء من حقها أو أن بريء من حقها. فاذا أبراهاه برآن الطلاق بغير شريطة فقد كان من قال انه يكون طلاقا ويقع الطلاق من حينه لأنه ليس هنالك للصبية ملك في حقها ولارضى بالبرآن وقد أقوع هو البرآن عليها ووقع البرآن هاهنا برآنا على غير عوض فهو طلاق يملك فيه رجعتها لأنه قد قال من قال ان المرأة إذا اختلعت من زوجها وخالعها على غير عوض حق كان لها عليه لأنه قد كان أوفاها اياه وأبرأته منه أو برئ منه بوجه من الوجوه كان البرآن هاهنا طلاقا يملك فيه الرجعة في قول بعضهم. فهذا برآن وقع على غير عوض للزوج ولابراءة له من الحق. قال غيره وهذا القول يروي عن محمد بن محبوب في المرأة إذا تبرت على غير حق. ومن الكتاب فلما وقع البرآن على غير عوض كان
-
372 -