الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٦في ذلك فالقول في ذلك ان التزويج الأول موقوف على ما وصفنا. والبرآن موقوف اذا كان برآن شريطة والتزويج الثاني أيضا موقوف فاذا .. بلغت فان رضيت بالتزويج الاول. واتمت البرآن وقد كان دخل بها وقد انقضت عدتها قبل التزويج الثاني فان اتمت التزويج الثاني كان الزوج الثاني زوجها على النكاح الأول. وان هي اتمت التزويج الاول ولم تتم البرآن كان الزوج الأول زوجها. وان كان الزوج الثاني دخل بها ورضيت بالزوج الأول انفسخ النكاح. وكان لها عليه صداقها بوطية اياها. ولاتحل له من بعد لانه وطئها وهي زوجة غيره لما رضيت بالاول الآن زوجها. وان لم ترض بالزوج الاول انفسخ النكاح الأول والبرآن الاول. فان كان دخل بها فعليه صداقها ان لم تتم البرآن بوطية اياها وينفسخ عنها النكاح بلا طلاق. وان لم ترض به زوجا. وكان قد دخل بها. فعليه لها صداق. وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها عليه فان لم يكن الاول دخل بها وأبراها برآن الشريطة. ثم تزوجت زوجا غيره فان بلغت واتمت التزويج ولم ترض بالبرآن كانت زوجته وعليه صداقها. وان لم ترض بالتزويج انفسخ التزويج والبرآن ولاشيء لها عليه فان رضيت بالزوج الثاني كان زوجها على النكاح الأول اذا لم ترض بالنكاح للزوج الأول. وان لم ترض به زوجا انفسخ النكاح. فان كان دخل بها فعليه صداقها وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها عليه. قلت له فان مات احد الزوجين وهي صبية مايكون احكامها في ذلك. قال احكامها في ذلك على ما وصفنا من التوقيف في امرها فاذا بلغت فان رضيت بالاول وكان هو الميت فان رضيت بالتزويج واتمت البرآن فلا صداق لها ولا ميراث وعليها عدة المطلقة منه. فان اتمت التزويج ولم تتم البرآن كان لها صداقها ولها الميراث منه وعليها يمين بالله ان لو كان حيا لرضيت به زوجا ان طلب الورثة يمينها في ذلك ثم يكون لها الميراث ولها الصداق كان دخل بها او لم يكن يدخل بها وعليها عدة المتوفي عنها زوجها دخل بها اولم يدخل. وان كان الثاني هو الميت فان رضيت بالنكاح الأول
- 374 -
-
-