الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٧انفسخ عنها النكاح الثاني ولاميراث لها منه ولها الصداق ان كان دخل بها. وان لم يكن دخل بها انفسخ النكاح. وان لم تتم التزويج الاول ورضيت بالثاني زوجا كان لها الصداق في ماله. دخل بها او لم يدخل بها. ولها الميراث مع يمينها بالله على ما وصفنا وعليها عدة المتوفي عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل. وان لم ترض بالتزويج الثاني ولم ترض بالتزويج الأول فان كان احد الزوجين دخل بها كان لها عليه الصداق في ماله وان لم يكن احدهما دخل بها فلا شيء لها. ولا عدة عليها من الميت ولا من الحي اذا لم ترض باحدهما زوجا. وان دخلا بها جميعا ولم ترض بهما جميعا زوجاً كان لها الصادق. وكان عليها عدة المطلقة من الحي لأنه لاعدة عليها من الوفاء لانه لم يكن زوجا لها. ووجدت في الحاشية من حين ما بلغت ولم ترض بهما زوجا كان عليها عدة المطلقة استبراء لرحمها منهما جميعا مسألة: والذي حفظت من قول المسلمين ان الصبية لايثبت برآنها فان كان الزوج أبرا لها نفسها من صداقها كان البراءة والتزويج موقوفا الى بلوغها فان رضيت بالتزويج واتمت البرآن تم ذلك. وان اتمت التزويج وغيرت البرآن لم يقع برآن وهي زوجته. وان غيرت التزويج انفسخ ولها عليه صداقها ان كان جاز بها وان لم يجز بها فلا شيء عليه لها والله اعلم.
•
مسالة: وقلت ماتقول في جارية تزوجت فمكنت عند زوجها مدة ثم تباريا وضمن أبوها بالحق ان بلغت وطلبت حقها. قلت ألها ان تزوج قبل بلوغها. وقلت ماتقول في هذا البرآن ثابت أم لا. فعندي والله اعلم انه قيل اذا كان أبرأ لها نفسها على شرط ان بريء من حقها أو مابريء من حقها. فان البرآن يكون موقوفا الى بلوغها فان بلغت واتمت التزويج واتمت البرآن برئ من حقها. وان اتمت التزويج ولم تتم البرآن كانت زوجته. وان غيرت التزويج انفسخ النكاح وكان لها صداقها ان كان دخل بها وان كان برآنا على غير شرط فقد
- 375 -
-