بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٨

قيل انه يكون تطليقة والله اعلم. وأما تزويجها قبل بلوغها فاكثر قول اصحابنا انها لاتتزوج حتي تبلغ فتتم ذلك او تكره. فانظر في ذلك ولا تاخذ منه الا بما وافق الحق والصواب. ومن الاثر قال ابن المعلا ان الجارية اذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وخلعها ورواه عن الربيع.

- 376 -

١٢٬٨٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.