بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٩

الباب السادس عشر في الأب إذا خالع زوج ابنته

ومن زوج ابنته من رجل وفرض لها صداقها عليه. ثم ان الاب خالع الزوج من ابنته من قبل دخوله بها وقال للشهود اشهدوا اني قد ابراته من صادق ابنتي فلانة ما ابرأ لها نفسها وقال الزوج اشهدوا اني قد أبرأت لفلانة نفسها ما أبراني أبوها من صداقها فالخلع واقع من الزوج دون المرأة ويلزمه الصداق. فان كان الاب ضمن بالصداق للزوج عنها رجع بما ضمن عنه. وعليه هو الحق لها فان اراد الرجعة اليها. وهي في العدة ردها بشاهدين وهو املك بها من

نفسها.

مسألة: ومن خالع زوج ابنته واتمت البنت ذلك فجائز ويقع الخلع. وان ضمن الاب بحق ابنته وابراء الزوج لها نفسها بالطلاق وبانت منه. ثم رجعت في حقها لزوم الاب الصداق للزوج.

مسالة: سألت أبا عبد الله محمد ابن ابراهيم حفظه الله في برآن الرجل لزوج ابنته كانت بالغا أو غير بالغ فقال فيه اختلاف. قال بعض ان برآن الرجل لابنته جائز. ويقع البرآن من بضعهما لبعض. وقال بعض البرآن لا يكون بمنزلة تطليقة. ويكون على الزوج الصداق وهو راية. واما الام اذا ابرأت زوج ابنتها كانت بالغا أو غير بالغ يكون بمنزلة تطليقة لأن الزوج تبرع من نفسه ولايكون بمنزلة الاب والله اعلم.

مسألة: جواب الشيخ احمد بن مفرج في رجل وكل رجلا في فراق ابنته فجاء الرجل الى الزوج فقال قد ابرأتك من حق فلانة بنت فلانة وصداقها. فقال الزوج قبلت برئانكم يطلقان حقها أو ابرأتها يطلقان

- rvv -

-

١٢٬٨٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.