الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٠حقها ايثبت هذا البرآن والفراق ام لا. وهي غير بالغ. فقال الشيخ احمد رحمه الله فهذا برآن وفراق غير ثابت بهذا اللفظ وخصوصا إذا كانت غير بالغ وهذا لفظ غير ثابت ولا موافق لبالغ ولا غير بالغ والله
اعلم.
مسالة: وقال أبو الوليد في جارية قد تحرك ثدياها تزوجت ودخل بها ثم اختلعت. قال خلعها جائز الا تسمع قول الله عز وجل واللائي لم يحضن الا انها تزوجت وطلقت. قال غيره ومعي انه قد قيل لا يجوز برآنها الا ان تبلغ أو تصير بحد من يجوز عليه ما يجوز على
البالغة من السنين والقدر أو تبلغ أترابها او من هو اصغر منها. مسألة: ومن باري زوج ابنته الصغيرة من صداقها ففي براءة الزوج من الصداق اختلاف. ولاتجوز مراجعتها الا بنكاح جديد.
-
378
-
١٢٬٨٨٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.