الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٢ثم طلقها ثلاثا قبل ان يردها فمعي انه قد قيل ان الطلاق لا يقع ولا يلحق البرآن اذا ثبت حكم البرآن. ورجل تبرأت اليه زوجته من
380
-
حقها ما أبرأ.
١٢٬٨٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
ثم طلقها ثلاثا قبل ان يردها فمعي انه قد قيل ان الطلاق لا يقع ولا يلحق البرآن اذا ثبت حكم البرآن. ورجل تبرأت اليه زوجته من
380
-
حقها ما أبرأ.