بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٢

ثم طلقها ثلاثا قبل ان يردها فمعي انه قد قيل ان الطلاق لا يقع ولا يلحق البرآن اذا ثبت حكم البرآن. ورجل تبرأت اليه زوجته من

380

-

حقها ما أبرأ.

١٢٬٨٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.