بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٣

الباب الثامن عشر

الابـ

ــلاء

من كتاب الرهائن وعن طلاق الايلاء ماهو. قال هو ان يحلف الرجل بطلاق زوجته ان لا يقربها. فيتركها حتي تمضي أربعة اشهر فتبين منه بالايلاء وهي تطليقة ثانية وأمثال هذا من الايلاء كثير.

مسالة: ومن جامع ابن جعفر قال الله تعالي للذين يولون من نسائهم تربص أربعة اشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء ان يحلف الرجل يمينا بطلاق او عتاق أو بالله أو بالصدقة أو يمين غير ذلك ماكان من الايمان التي تردعه عن وطي زوجته منه.

مسالة: ومن ذلك ان يحلف بطلاقها ان لم يفعل كذا. فان فعل ذلك قبل ان تمضي أربعة اشهر من حلف فقد برو لاشيء عليه وينبغي له اذا ابرأن يفيء بزوجته ويطاها وان لم يفعل حتي تمضي أربعة اشهر فهو عزم الطلاق وقد بانت منه بتطليقة واحدة وانقضت بها عدتها منه. وحلت للازواج ولاموارثة بينهما الا ماكانت في الأربعة اشهر. فاذا انقضت فقد بانت منه وبان منها ولاموارثة بينهما. وقال ابو الحواري فان تزوجها تزويجا جديدا. فذلك لهما وتكون معه بما بقي من الطلاق الا ان تتزوج بعده زوجا غيره فيفارقها. فاذا تزوجها هو بعد زوج غيره كانت معه بثلاث تطليقات مسالة: وإذا الا منها بطلاق ثلاث ثم تركها حتي تمضي أربعة اشهر فقد قال من قال تبين أيضا بالثلاث. وقال من قال تبين بالايلاء وهذا اكثر القول عندنا. وهي تطليقة واحدة بانت بها.

مسألة: وكذلك كل يمين حلف بطلاقها ان لم تخرج الى موضع كذا

- TAI-

١٢٬٨٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.