بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٤

وكذا أو ان لم يفعل كذا وكذا فان وطيها قبل ان يفعل ذلك فسدت عليه ابدا وان لم يطها ولم يفعل ذلك حتي تمضي أربعة اشهر حرمت منه بالايلاء. وان جاءت حال قبل مضي الاربعة اشهر يعلم

انه قد فات فعل ذلك الذي حلف أن يفعله فقد وقع الحنث بما حلف. مسالة: ومن الآ فمضى أربعة اشهر فبانت منه ثم خطبها فتزوجها. ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها لأن هذا نكاح مبتدأ ليس من النكاح الأول في شيء لها نصف الصداق الآخر ولها الصداق الاول تام بالنكاح الاول ان كان دخل بها.

مسألة: ومن حلف بالايلاء وشرط وقتا دون الاربعة اشهر ففيه اختلاف. فمنهم من قال إذا لم يبر في يمينه حتي تمضي أربعة اشهر بانت منه زوجته بالايلاء. ومنهم من قال لاتبين. ومن حلف بالايلاء وجعل الوقت فوق أربعة اشهر ففيه اتفاق ان الايلاء بدخل عليه إذا مضت أربعة اشهر.

مسالة: ومن ألا من امته التي يطأها فله وطيها وليس الامة كالحرة في هذا. ويكفر يمينه ان حلف عن وطيها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارته حين حرم على نفسه جاريته مارية.

مسألة: وقال أبو عبد الله من حلف لا يدخل هذه القرية وفي تلك القرية امرأته فلم يفعل حتي مضت أربعة اشهر ان امرأته تبين

بالايلاء.

مسألة: ومن حلف لا يدخل قرية وزوجته فيها. فلم يدخلها أربعة اشهر فاذا لم يكن عليه شرط سكناها في تلك القرية. فلا يدخل عليه الايلاء في الموجود عن أبي معاوية. وقال قوم يدخل عليه الايلاء والله اعلم.

مسالة: واختلفوا في انقضاء وقت الايلاء فقال قوم إذا مضت أربعة اشهر وهي تطليقة بائنة وبذلك قال ابن مسعود وابن عباس

- 382 -

١٢٬٨٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.