بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٥

وروي ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وجابر بن زيد وغيرهم. وقال قوم تطليقة يملك الرجعة. وقال قوم يوقف عند مضي الاربعة فاما فاء. واما طلق وهو قول على بن أبي طالب وابن عمر وعائشة وروي ذلك عن عمر وعثمان وأبي الدرداء. واختلفوا فيمن يؤلي قبل الدخول فقال قوم يكون ايلاء. وقال قوم لايكون ايلاء. وكذلك اختلفوا في الايلاء قبل التزويج فقال قوم يكون الايلاء. وقال قوم لا يكون موليا. واختلفوا في الايلاء .. من العبد .. فقال قوم هو مثل ايلاء الحر وحجتهم ظاهر قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم فكان ذلك لازم الجميع الازواج. وقال قوم ايلاؤه شهر ان وقال قوم ايلاؤه من الامة شهران ومن الحرة أربعة. قال غير المؤلف للكتاب والمصنف اليه هذه المسألة ومايشا .. كلها من هذا الباب يحسن ان يكن في باب مايجب به الايلاء ومالا يجب وهي هذه.

مسالة: ومن طلبت امرأته أن يرسلها إلى أهلها فمضت اليهم فيحلف زوجها لاياتيها حتي تجيء فمضت أربعة اشهر فلا ايلاء في ذلك ومن كان له في نزوي امرأة فحلف لايدخل نزوي فلم يدخلها حتي خلت أربعة اشهر. فليس عليها ايلاء.

مسألة: ومن قال قطع الله يده ان جامع امرأته فتركها أربعة اشهر فلا ايلاء عليه. مسألة: ومن هجر امرأته أربعة اشهر فلا ايلاء ولا يكون ايلاء حتي يحلف بالله أو بيمين يشبه ذلك. مسألة: ومن حلف واستثني ان شاء الله متصلاً باليمين نفعه ولم يلزمه ايلاء

مسألة: ومن حلف لايطلب إلى امرأته حاجة فلم يطلبها حتي مضت أربعة اشهر. فلا ايلاء عليه في ذلك.

مسألة: ومن حلف بالله لايطأ زوجته الى شهر ثم يطأها قبل انقضاء

-

١٢٬٨٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.