بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٦

الشهر. فانها لاتحرم عليه وعليه كفارة يمينه التي حلف بها.

مسألة: ومن حلف بالله لايطأ زوجته الى شهر ثم لم يطأها حتي خلا الشهر. ثم تركها خلا أربعة اشهر ففيه اختلاف من العلماء منهم من قال لايقع عليها ايلاء لانه لم يحجره عن وطئها شيء. وقال من قال اذا تركها جنة ليمينه وقع عليها الايلاء وقالوا هذا عن الربيع مسالة: ومن آلى من زوجته الصبية فلا يقع بها الايلاء حتي تبلغ وترضى به زوجا

مسألة: محمد بن محبوب ومن هربت منه امرأته فحلف بالله لايطأها حتي ترجع فلم ترجع حتي خلت أربعة اشهر. فلا أري عليها باسا ولايقع عليها ايلاء إن كانت هي العاصية له.

مسالة: وقيل في رجل آلي من امرأته الايطأها ثم جن فوطئها في حال جنونه ان ذلك يكون منه برا في يمينه ويسقط عنه الايلاء. ولايطأها حتي يكفر فان وطئها كفرو لاشيء عليه. وقال من قال ينهدم الايلاء منه بالوطي ولاكفارة عليه لان ذلك قام منه مقام الفعل في حال زوال عنه الحنث. قيل وذلك ان جنت هي ووطئها وهي مجنونة ان ذلك يكون منه فيه ويسقط عنه الايلاء وتكون عليه الكفارة اذا وطئها وهي مجنونة وهو مفيتي. قيل ولو أن امرأته جبرته على وطئها فربطت يديه ورجليه وكانت هي المتولية للوطي فادخلت فرجه في فرجها كان ذلك يهدم عنه الايلاء ولاحنث عليه في ذلك. وقال من قال ان ذلك لا يهدم الايلاءر عنه لانه مجبور صحيح العقل ولاحنث علي في ذلك فاذا اوطيء مرة اخري كان عليه الحنث ويكون على الايلاء مالم

يطا.

مسألة: قلت له فما تقول في رجل قال لامرأته انت طالق ان لم يقتل اياه قال معي انه قد يوجد في بعض الاثار انه اذا حلف بطلاق امرأته ان لم يفعل شيئا من المعاصي المحجورة عليه فعلها انها تطلق من

- TAE.

-

١٢٬٨٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.