الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٧حينها .. وعندي ان اكثر القول انه مؤلي فان فعل ذلك الذي حلف عليه اثم وبرفي يمينه. وان لم يفعل الى اربعة اشهر بانت بالايلاء. قلت
له فما يعجبك في هذا. قال عندي انه الايلاء اشبه في هذا المعني. مسالة: وعن من حلف في ايلاء أو ظهار هل يتزوج بامرأته من بعد ان الا عنها او ظاهر منها او خالعها تزويجا جديدا وانما يكون ذلك تطليقة واحدة. فاذا كانت باقية معه بشيء من الطلاق رجع اليها بنكاح جديد ولايطأها حتي يكفر كفارة الظهار ولا اجل عليه والخلع تطليقة. فان الي عنها وظاهر فايهما بانت به قيل الاجل فانما تبين بتطليقة. وكذلك اذا خالعها ثم طلقها. فانها تبين بتطليقة. وكذلك ان خالعها ثم الا عنها أو ظاهر منها فاذا لم يتراجعا حتي تنقضي العدة لم تبين الا بالخلع تطليقة واحدة فان راجعها في العدة ثم مضى أجل الظهار أو أجل الايلاء بانت بتطليقتين من الخلع والايلاء
والظهار.
مسألة: ومن الي من اربع نسوة بيمين واحدة فهي كفارة واحدة وعليه أن يفي اليهن جميعا وان فرق ايمانه وآلي من كل واحدة فعليه أربعة ايمان.
مسالة: ومن آلي من امرأته بطلاق فليس له ان يردها ولايطاها حتي يفعل الذي حلف عليه او تمضي اربعة اشهر فتبين بالايلاء. وليس لمن قال هذا ايجاب الطلاق قبل وقته لارد لها ايضا.
•
مسألة: ومن آلى من امرأته وهي حامل فاذا مضت اربعة اشهر ولم تضع حملها فقد فاتت زوجها اذا لم يكن فاء اليها ولايتزوجها حتي تضع حلمها.
مسألة: وإذا حلف لا يقرب امرأته خمسة اشهر او نحو ذلك فلم يقربها وبانت ثم تزوجها فقد بر في يمينه ولا كفارة عليه. واذا حلف لا يقربها ولم يوقت وقتا فتركها حتي بانت بالايلاء ثم تزوجها فاذا
- YAO.