بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٨

قربها حنث في يمنه وعليه الكفارة.

مسالة: ومن كتاب الرقاع وسألته عن حروف الايلاء. قال هي اربعة ان وأن وان لم وإذا واذ الم. قال المصنف اما ان وإذا فالذي عرفته ايهما لايدخل فيهما الايلاء الا في اليمين بالوطي خاصة كقوله ان وطيتك أو إذا وطيتك فانت طالق. واما في غير الوطي فلا يكونا من الايلاء لانه اذا قال ان فعلت كذا وكذا فانت طالق أو اذا فعلت فلايقع طلاقا الا بالفعل. وأما إذا لم وان لم فهما حرفا ايلاء. ولايحل له ان يطا الا بعد الفعل الا في الوطي فلا يكون ايلاء لأنه إذا قال ان لم اطاك فانت طالق فالوطي مباح له والله اعلم. وقد قيل ان لم يطاها حتي تنقضي أربعة اشهر بانت بالايلاء وشرحها في آخر الباب الثاني عن أبي الحسن.

-

386 -

١٢٬٨٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.