بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٩

الباب التاسع عشر

مايجب به الايلاء ومالا يجب

من الزيادة المضافة من جامع بن جعفر وقيل في الذي يحلف لا يقرب امرأته شهرا أو ليلة أو أقل أو أكثر. فقال من قال إن كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة اشهر وانقضى لم يكن عليه حنث ولا يلزمه الايلاء في ترك الوطى من بعد لأن ذلك مباح له. وقال من قال من الفقهاء عن الربيع رحمه الله وغيره إذا تركها جنة ليمينه تلك فلم. يطأها أربعة اشهر بانت منه بالايلاء ولو كان الوقت الذي حلف

عليه أقل من أربعة أشهر. قال ابو الحواري بقول الربيع فأخذ. مسالة: منه والذي يولي من امرأته سنة ثم يتركها حتي تبين بالايلاء ثم يتزوجها في السنة ايضا وهو قد حلف عن وطئها تلك السنة فقال من قال ان مضى أربعة اشهر وبانت بالايلاء فيمسك عن تزويجها حتي يبقي من السنة اقل من اربعة اشهر ثم يتزوجها فان لم يطاها حتي تنقضي السنة فقد بر في يمينه وله وطئها ولاحنث

عليه.

مسألة: وعن أبي عبد الله رحمه الله في هذا قال ان تزوجها ثانية ثم امسك عن وطئها أربعة أشهر لم تخرج منه بالايلاء ثانية ولا تخرج منه الا بالاول ولكن عليه كفارة يمينه اذا وطئها في السنة. وهذا لمن حلف بغير الطلاق وهذا الرأي هو الاكثر مع فقهائنا و به ناخذ.

مسألة: منه فاذا حلف لاياتي امرأته في أهلها. فان كانت ذهبت اليه وهو كارهة لم يلزمه الايلاء حتي يحلف لايأتيها الى موضع لها عليه الكينونة فيه. قال أبو الحواري قال من قال اذا خرجت الى اهلها لم يقع عليها ايلاء وقال من قال يقع عليها الايلاء. وقال من قال ان

-

387

١٢٬٨٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.