الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٠كانت خرجت اليهم باذنه وقع عليها الايلاء. وقال من قال ان كانت شرطت عليه السكني مع اهلها وقع عليها الايلاء وان لم تكن شرطت عليه السكني لم يقع عليه الايلاء. خرجت برأيه او بغير رأيه. هكذا يوجد عن محبوب و به ناخذ.
مسالة: وقال في رجل حلف بطلاق امرأته ان لم يطأها الليلة في هذا البيت فوطئها في الحائط ثم وطئها في البيت فاختلف بعض فقهائنا في ذلك وكا اكثر القول قول من راها حرمت عليه حيث وطئها قبل ان يطاها في البيت.
مسالة: واما اذا قال لزوجته ان وطيتك سنة الا مرة واحدة فانت
طالق. فما لم يطأها فلا يدخل عليه الايلاء. وان بقيت لم يطأها
اربعة اشهر او اكثر حتي تنقضي السنة. لان في كل وقت له وطيها فان وطئها تلك المرة التي استثناها في أول تلك السنة او بعد ذلك ثم تركها لحال يمينه حتي تمضي اربعة اشهر بانت بالايلاء ولا يحنث في يمينه بالطلاق لان الحنث لم يقع بعد فان وطئها ثانية بقدر ما يجب فيه الغسل ويلتقي الختانان فقد وقع الحنث بالطلاق وخرج من الايلاء ان امضى الجماع قبل ان يردها بما بقي من الطلاق لما طعن ووقع الحنث فسدت عليه ابداً.
مسالة: وعن رجل بصحار وامرأته بالجوف فحلف لايدخل الجوف سنة. فقد قيل انه يدخل عليه الايلاء. وقيل لايدخل عليه لأنه يحل له وطئها في غير الجوف. مسألة: وعن رجل اعطى رجلاً مالا على ان لا يطأ امرأته سنة يجب عليه الايلاء ام لا. قال لا يلحقه ايلاء والله اعلم.
مسالة: وعن رجل قال لابنه امك طالق ان وطئت زوجتك الى خمسة اشهر فلم يمس امرأته خمسة اشهر مخافة ان تذهب امه من ابيه هل يدخل عليه الايلاء. قال لا.
388 -
-