بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩١

مسالة: وعن رجل قالت له زوجته ان قربتني الى خمسة اشهر فما لي صدقة لوجه الله فلم يقربها حتي تمضي اربعة اشهر أيدخل عليه الايلاء. قال لا.

مسألة: من كتاب الضياء ومن هجر امرأته اربعة اشهر فعن جابر بن زيد انه لاشيء عليه الا ان يكون اقسم بالله لا يمسها ولا يجامعها فهو ايلاء.

مسألة: وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال لايكون ايلاء الا

بحلف.

مسالة: ومنه ومن قال لامرأته ان لم اطأك فانت طالق فلا يقع عليها بهذا ايلاء العلة في ذلك ان اليمين لا يمنع الوطى وانما يجب الايلاء بيمين تمنع الوطي فيكون اذا وطي حانثا في شيء من الاشياء ومحجورا عليه لسبب يفعله او لغاية ينتهي اليها وهذا مباح له الوطي فلا ايلاء عليه ولايقع عليه حنث ان وطي الا ان تجيء حالة يعرف انه لا يقدر علي وطئها بحال فاذا أبر ذلك المال طلقت. وان لم يطاها حتي ماتت وهي زوجته وترثه لانه قد كان مباحا له وطئها الا ان تقع به علة يعرف انه لا يقدر على وطئها ابداً.

مسالة: ومن غيره وعن رجل قال لامرأته او لامته والله لا أقربكما فكان يطأ امته ولايطا امرأته. هل يكون حانثا في يمينه ويكون حانثا وتبين امرأته بالايلاء اذا خلا اربعة اشهر. قالا لا يحنث وان لم يطا زوجته حتي يخلو اربعة اشهر بانت منه بالايلاء.

مسألة: وسئل جابر عن رجل قال لامرأته يوم تسأليني الطلاق فانت طالق. قال اذا سألته الطلاق فهي طالق واحدة. ومن غيره قال وقد قيل لايطأها حتي تسأله الطلاق فتطلق فان لم تسأله حتي تمضي اربعة اشهر فقد قيل تبين بالايلاء. وقيل لاتبين بالايلاء وهي بحالها ابداً فان وطئها يوم سألته ثم سالته الطلاق في ذلك اليوم او

- 389 -

-

-

١٢٬٩٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.