الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٢صابحة تلك الليلة التي وطئها فيها فسدت عليه ابداً. وان لم تسأله في ذلك اليوم فقد أساء ولا تفسر عليه على قول من يقول انها لاتبين بالايلاء.
•
مسألة: وسئل عن رجل حلف لا يكلم امرأته ولا يقبلها ولا يبيت معها. قال من قال لايدخل عليه في ذلك الايلاء لأنه يقدر أن يجامعها ولا يكلمها. ولا يقبلها ونحو ذلك واذا فعل ما حلف عليه من ذلك فعليه كفارة يمينه.
مسالة: وسألته عن رجل قال لامرأته أن عاش ولدي الى الاضحي فامه طالق. فقال الربيع ان كان الرجل الذي حلف له ولد فعاش إلى الاضحى فام الولد طالق باينة. قال أبو عبد الله يملك رجعتها وان لم يكن له ولد فلا طلاق عليه ولا بأس. قال غيره ان كان لامرأته ولد منه او من غيره فعاش الولد الى الاضحي طلقت امرأته تطليقة يملك رجعتها.
مسألة: عن أبي الحسن البسياني وعن رجل يقول لأمرأته ان لم اجامعك فانت طالق فلم يجامعها حتي مضت أربعة اشهر هل تبين منه بالايلاء لأني لقيت في هذا المسألة ليس عليه ايلاء فاردت معرفة رأيك في ذلك. الجواب ان رأيي في ذلك والذي نأخذ به ان عليه الايلاء فاذا تركها اربعة اشهر بانت لأنه حلف على جماعها. ثم تركها ظالما لها حتى انقضت اربعة اشهر والله تعالى قد أوجب التربص أربعة اشهر لمن حلف عن جماع زوجته بيمين او طلاق لأن الطلاق فيه الايمان قال الله تعالى وفان فاؤا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق وعزم الطلاق مرور الاربعة اشهر. فهذا عليه أكثر الناس. والعمل عليه ولعل من يوجب الايلاء في ذلك يقول قوله هذا طالق ان لم اجامعها ليس مما يردعها عن مجامعتها وذلك رأيه والسنة لم تأت ولا الكتاب وانما اوجب الكتاب الايلاء على من حلف عن جماع زوجته بطلاق او يمين.
-1.
-