بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩٣

الباب العشرون

في الايلاء بالحمل وفي الوطى وغير ذلك

وعن رجل قال يوم يقدم اخوه فامرأته طالق أو يوم تحمل امرأته فهي طالق أو قال ان قدم اخوه أو ان حملت امرأته فهي طالق ايطاها ام لا. فاما في قوله اذا قدم اخوه او ان قدم اخوه او متي قدم اخوه. فهذا له ان يطاها حتي يقدم اخوه لم يقع الطلاق. وأما قوله ان حبلت امرأته فهي طالق. فهذا يطاها مرة حتي ينزل النطفة ثم يمسك عن وطيها حتى تحيض ثلاث حيض. فان استبان حملها طلقت وان لم يستبن حملها رجع فوطيها اخري ثم يمسك عن وطئها. حتي تحيض ثلاث حيض فان استبان حملها طلقت وهو املك بردها وان لم يستبن حملها فعلى ما وصفت لك وان قال يوم يقدم اخوه فامرأته طالق فليس له ان يطأها حتي يقدم أخوه فامرأته طالق فليس له ان يطأها حتي يقدم اخوه خرجت منه بالايلاء. وان قدم اخوه قبل انقضاء اربعة اشهر طلقت. وكان له ان يردها بما بقي من طلاقها. ومن غيره قال نعم قد قيل انها تبين بالايلاء في قوله يوم يقدم اخوه فامرأته طالق لأنه ممنوع وطئها احتياطا أن يطأها في اول اليوم ويقدم اخوه فتكون قد طلقت في أول ذلك اليوم ووطي مطلقة وحرمت عليه. وان لم يقدم ذلك اليوم فهي امرأته ولاتحرم عليه ولاتبين بالايلاء على هذا السبيل لان الاصل ليس بمحجور بتحريم انما محجور احتياطا الا ان يقع ما وصفت لك. واما قوله ان قدم اخوه او اذا قدم او متي قدم فهو كما قال. واما قوله ان حبلت امرأته فهي طالق او اذا حملت فهو كما قال غير انه وطئها بعد الطهر من ثلاث حيض وطيه على ما وصفتم جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من يوم وطئها تلك الوطية حرمت عليه لانه وطي

-

-

١٢٬٩٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.